مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٧

-

177 -

-

فاذا بلغت ذلك الوقت عند صاحبه، وبها دم سائل كان عليها عنده أن تغتسل وتصلى بمنزلة المستحاضة، واذا جاء ذلك الوقت، وليس بها دم فائض، اغتسلت وصلت، ولو كان بها صفرة أو كدرة أو ما أشبه ذلك

مسألة: وسألته عن المرأة اذا كان يخرج منها ماء عند الولادة، لا ينقطع عنها، وحضرت الصلاة، هل عليها أن تتوضأ وتحتشى وتصلى على هذه الحال؟

قال: معى انه قد قيل ان عليها الصلاة، ولا أعلم أن أحداً قال: انه ليس عليها صلاة فى الماء، الا أن يكون الهادى قد اتفقا، فقد قيل: انه اذا اتفقا الهادى فلا صلاة عليها، ولو لم يخرج دم ولو كان ماء

وأما الاحتشاء فان أمكنها أن تستنجى وتحتشى كان عليها ذلك عندى.

قلت له: فان أمكنها الاحتشاء واحتشت وتوضأت بالماء، هل عليها تيمم بعد ذلك؟

قال: لا أعلم عليها تيمم كان قد استمسك بالاحتشاء

قلت له: فان لم يستمسك بالاحتشاء هل عليها تيمم اذا فاض على

الاحتماء؟

(م 12 – الخزائن ج 11)