الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٨-
178 -
-
قال: معى انها اذا توضأت فالتيمم من النجاسات السائلات التي لا تستمسك اختلاف من القول عندى، فأحسب أن بعضاً يوجب عليها التيمم، وبعضاً لا يرى عليها التيمم لمثبوت الوضوء عليها، وبلوغه اليه
قلت له: فان لم تحتش بجهل منها، هل عليها بدل الصلاة؟
قال: معى
انه اذا كان الاحتشاء مما يمسك عنها النجاسة عن
شيء من الطاهر من بدنها، ولا يستمسك هو على حال لكثرته هل
عليها الاحتشاء؟
قال: هكذا عندى:
معي
مسألة: قال أبو سعيد:
أنه قيل في المرأة اذا ولدت، ولم تر دماً ورأت صفرة أو كدرة
أو حمرة أو ما يشبه معنى الحيض أنها تكون نفساء، ولا أعلم غير هذا، ويخرج عندى بالاتفاق من المعنى، وهذا غير الحيض، الأن الحيض يختلف في الصفرة والكدرة والحمرة بغير تقدم دم، فبعض يجعله حيضاً، ويوجد ذلك عن أصحابنا من أهل خراسان.
وقال من قال: لا يكون حيضا حتى يتقدم الدم في الحيض في المعنى والسنة، وقد يروى عن أبي المؤثر اذا اتفقا الهادى ولو لم تر دما ولم