الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٩-
179 -
تلد بعد أنها تترك الصلاة لمعنى النفاس، وقد قيل: النها اذا ولدت ولم تر صفرة ولا دما ولا كدرة ولا حمرة تركت الصلاة ما لم تر الطهر الذي تكون به داخله في أحكام الطاهر
وقال من قال: انها تصلى ولا يطؤها زوجها حتى يتم لها أيام النفاس، ولو أن هذه المرأة طهرت حين ولدت طهراً بيناً، فعليها الصلاة، ولا يطؤها زوجها ثلاثة أيام.
ويروى عن أبي المؤثر، يرفع ذلك الى الصحابة: أن المرأة طهرت قبل انقضاء وقتها، فتعرضت لزوجها، فقال: أمرنا ألا نطأ، كأنه في المعنى في ذلك أنه يرويه الى النبى صلى الله عليه وسلم، وليس يصرح
يصرح ذلك
وقال أبو سعيد: لا أعلم فى المحيض والنفاس معنى اتفاق، وانما عندي شيء فيه مقالات أهل العلم من طريق الاختيار.
عنى
قيل له: فالحيض قياس على النفاس، أو النفاس قياس على الحيض؟ قال: أقول: ان كلا منهما أصل بنفسه، ولا أقول: ان أحدهما قياس
الآخر
مسألة: ومن جواب أبي الحواري:
وعن المرأة كم تقعد فى نفاسها اذا استمر بها الدم، ومتى تصير
مستحاضة؟