مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٠

-

JA.

-

فعلى ما وصفت، فاذا كانت المرأة بكراً، فقد قال من قال من الفقهاء: تقعد شهراً في نفاسها، ثم هي بعد ذلك مستحاضة عشرة أيام وقال من قال: تقعد شهرين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة الى عشرة أيام وقال من قال: ثلاثة أشهر، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، وقال من قال: اذا كانت تعرف وقت أمهاتها فقعدت مثل ما كانت أمهاتها يقعدن، وهذا اذا كانت بكرا، ونحن نأخذ بالشهرين فى أول النفاس.

ومن غيره: وقال من قال: تقعد أربعة أشهر، ويوجد ذلك عن

أبى نوح.

ومن غيره: قال أبو نوح رح رحمه الله: وقت المرأة البكر انقطاع الدم

ولو طال بها.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان

الخروصي:

والنفساء اذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوماً، ثم راجعها في العشر الأواخر، أيكون جميع ذلك المدم الأول والآخر، وما بينهما من

الظهر نفاسا، وتجعله كذلك فيما تستأنف أم لا؟

الجواب: ان كان هكذا فى أول ولد ولدته، فقد قيل: اذا راجعها الدم