مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨١

-

181

-

في الأربعين تجعله من المنفاس، وان فات الأربعين وراجعها، فلا تجعله

نفاساً فى أكثر القول، وهو المعمول به

وان كانت قد ولدت قبل هذا ولداً، وطهرت قبل الأربعين، ولم يراجعها حتى تمت الأربعين فلا تعتد فى الولد الثانى بالأربعين، اذا طهرت

قبل الأربعين، ولو راجعها الدم قبل تمام الأربعين، وانما تعتد بالولد الأول

متى انقطع عنها الدم وراجعها قبل تمام مدتها بالولد الأول جعلته نفاساً

وان لم يراجعها حتى انقضت عدتها بالولد الأول، وراجعها الدم قبل تمام الأربعين، لم تجعله نفاساً، ولا تنتقل عن عدتها الأولى الا اذا اتفق نفاسها فى ثلاثة أولاد على عدة واحدة غير متخالفات، فانها تنتقل إلى تلك الموافقة هكذا الى الأربعين يوماً في أكثر القول اذا اتفقت فيها عدة نفاس ثلاثة أولاد، بخلاف الأولى ولم يتخالف مدة هذه الثلاث انتقلت اليها، وعلى هذا فقس، وبالله التوفيق.

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد:

في امرأة أسقطت سقطا بين الخلق، وتطهرت فيما دون الأربعين، فاما تمت الأربعون يوماً جاءها الدم بعد طهر عشرة أيام أو أكثر، غير أن هذا الطهر كله فيما دون الأربعين، أنترك له الصلاة على هذه الصفة

أم لا؟