الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٢-
182
-
قال: ان كانت عادة هذه المرأة تقعد لنفاسها أربعين يوماً فجاءها هذا الدم بعد طهر عشرة أيام من الأربعين التى تعودتها، أو شيء من هذه العشر من الأربعين، ففى هذا المدم يجرى الاختلاف:
قول: هو حيض: الأنه جاء بعد طهر عشرة أيام، وقول: هو ليس بحيض، الأن أيام النفاس اذا جاء فيها الطهر لا تحسب من أيام الطهر، ويعجبني أن تأخذ بالقول الآخر للصلاة، وبالقول الأول للرجل.
وان كانت هذه المرأة قعدت للنفاس بقدر ما عودت فيه من الأيام،
فهذا الدم حيض، ولا شك فيه، و والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
في امرأة أسقطت سقطا بين الخلق، فلما مضى لها سبعة أيام رأت الطهر البين، ولم يراجعها دم بعد ذلك، ووطئها زوجها في العدة، ثم راجعها الدم بعد ذلك، أتحرم عليه، أعنى الزوج، أم لا؟
الجواب: ان كانت بكراً ووطئها قبل انقضاء أربعين يوماً، ثم راجعها الدم في الأربعين، ففى تحريمها عليه اختلاف وكذلك ان كانت عادتها أربعين يوماً، ووطئها زوجها في الطهر، قبل انقضاء أربعين يوماً، ثم راجعها
الدم في الأربعين يوماً، فهى مثل الأولى