الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٣-
وان كانت عادتها أقل من أربعين يوماً، ثم طهرت لوقتها الأول، وراجعها الدم بعد تمام عدتها التي عودتها من قبل، فلا فساد عليهما في
ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
قال أبو المؤثر: ذكر أن عثمان بن أبي المعاص ولدت له امرأة، ولبثت في نفاسها، ثم طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين فتعرضت، فقال نهينا
أن تقرب النساء اذا ولدن حتى يستوفين الأربعين
مسألة: سئل أبو المؤثر عن المرأة النفساء اذا كانت طهرت
قبل الأربعين، فاغتسلت وصلت، ثم وقع عليها زوجها ثم راجعها الدم
بعد ذلك؟
قال: كان محمد بن محبوب يشدد فى ذلك ولا يفرق بينهما
مسألة: والنفساء اذا طهرت، ثم جامعها زوجها قبل أن
تغتسل من نفاسها؟
كان كمن جامع فى النفاس، يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً
مسألة: قال أبو المؤثر:
رفع الى فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان
الله ليجعل حيضاً على حمل».
٣٬١٧١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.