مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٣

-

وان كانت عادتها أقل من أربعين يوماً، ثم طهرت لوقتها الأول، وراجعها الدم بعد تمام عدتها التي عودتها من قبل، فلا فساد عليهما في

ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

قال أبو المؤثر: ذكر أن عثمان بن أبي المعاص ولدت له امرأة، ولبثت في نفاسها، ثم طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين فتعرضت، فقال نهينا

أن تقرب النساء اذا ولدن حتى يستوفين الأربعين

مسألة: سئل أبو المؤثر عن المرأة النفساء اذا كانت طهرت

قبل الأربعين، فاغتسلت وصلت، ثم وقع عليها زوجها ثم راجعها الدم

بعد ذلك؟

قال: كان محمد بن محبوب يشدد فى ذلك ولا يفرق بينهما

مسألة: والنفساء اذا طهرت، ثم جامعها زوجها قبل أن

تغتسل من نفاسها؟

كان كمن جامع فى النفاس، يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً

مسألة: قال أبو المؤثر:

رفع الى فى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان

الله ليجعل حيضاً على حمل».