مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٤

-

1^ {

-

مسألة: وعن أبي الحواري:

وأما ما ذكرت من قول أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: الهلاك عند

الفروج فهو كما قال أبو عبيدة الهلاك عند الفروج من وطئها

•

وقال أبو سعيد: الهلاك عند الفروج من وطئها حراماً، والقول

فيها بما لم يأذن الله

مسالة: ومن جامع ابن جعفر؟

وان انقطع الدم عن النفساء في أيام نفاسها، وظهرت ظهراً بيناً غسلت وصلت، ويؤمر زوجها ألا يطأها حتى تنقضى عدتها، فان وطئها من بعد ما طهرت وغسلت وصلت، ووطئها وهى طاهرة فى بقية أيامها بجهالة، فقالوا قد أساء ولا تفسد عليه

وكذلك الحائض اذا طهرت في أيامها فعجل زوجها فوطئها وهي طاهرة بعد غسلها وصلاتها في بقية أيامها بجهالة منه، فقالوا قد أساء ولا تفسد عليه، ولا يرجع الى ذلك

ومن جامع ابن جعفر: وأما الحامل فهى لزوجها حلال حتى ترى

اعلام الولد