الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٥-
JAO.
-
مسألة: ومن جامع أبي محمد:
واختلفوا في التعاويذ تكون فى الرجل والمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض
المرأة، وفى مس الدرهم وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن، فرخص بعض الفقهاء وشدد آخرون
وفى الرواية عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وغسلها رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض دليل على طهارتها وطهارة الماء الذى فى يديها، لأن حكم اليد حكم سائر البدن الا موضعاً فيه نجاسة قائمة، واذا لم يكن هنالك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب ان يتغير حال الانسان عن حكم حاله التي
كان عليها
ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: في حائض غمست يدها
في دهن؟
قال: ان كانت يدها طاهرة فلا بأس.
قلت: لا أدرى طاهرة أم لا؟
قال: سلها وأرجو ان لم يسألها ألا يكون عليها فساد حتى يعلم أن
فى يدها شيئاً من النجاسة.
ومن الكتاب: ولا بأس بما مسته الحائض وعالجته من الرطوبات،