الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٦-
اذا غسلت يديها، وان لم تعلم بهما نجاسة، ولو لم تغسلهما، ويكره للحائض أن ينال المصلى ظلها أو بدنها، فان فعلت ذلك واضطرت اليه لحاجة فلا بأس
ولا تدخل المسجد في أيام حيضها، وان حملت المصحف بسيره الذي يعلق به، فلا بأس، وان كانت ثيابها التي تلبسها في أيام حيضها لم تعلم أنه أصابها دم ولا نجاسة، فان شاءت غسلتها، وان شاءت لم تغسلها اذا لم تعلم أن فيها نجاسة، وكذلك اذا رأت الغسل من الحيض، فان أحضرها الغسل غسلت به، وان لم يحضرها الغسل غسلت بالماء واستنقت • مسألة: وسألته عن المرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل
المسجد؟
قال: معى انها لا تدخل المسجد الا من عذر، ولا يسعها ذلك قيل له: وهل كذلك الجنب؟
قال: أما في النظر فكلاهما سواء، وهى أشد عندى •
قلت له: فيكونا آثمين؟
قال: هكذا عندى أن من دخل فيما لا يسعه فهو آثم.
قلت له: فيكونا آثمين؟
قال: هكذا عندى أن من دخل فيما لا يسعه فهو آثم.
قيل: فلها أن تأخذ من المسجد شيئاً أو تضعه؟
قال: معى انه يختلف في ذلك.
معي