الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٧-
187
-
قيل له: فلها أن تحمل الحصير الذي يصلى عليه؟
قال: هكذا عندى
قيل له: فهك للرجل أن يجامع في المسجد اذا كان من عذر؟ قال: لا أبصر له في هذا عذراً، وليس له أن يجامع في المسجد
*
فلم تكن
مسألة: وقيل طهر الله تعالى مريم من الحيض، تحيض، فذلك قوله عز وجل: (ان الله اصطفاك وطهرك) من الحيض
مسألة: وقال أكره للمرأة الحائض أن تخرج الى الحديث والدم
يسيل منها، الا أن يكون قريباً من بيتها
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الشيخ سعيد بن أحمد الكندى:
فى المرأة اذا انقطع عنها الحيض، أيجوز لأحد أن يكتب لها كتابا ليجيئها الحيض، ويصف لها دواء لذلك أم لا؟
الجواب: فى ذلك اختلاف: فقيل ان أمرها بيد الله عز وجل، ولا يقدر أحد أن يضر ولا ينفع لمجيء دم الحيض ولا صرفه، والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
فعلى هذا القول يجيز له الكتابة، وقيل انه لا يسعه الكتابة في
صرفه، ولا لمجيئه وعليها بدل الصلوات اذا جاءها الدم، وان انقطع في أيام حيضها فعليها بدل صومها الذي صامته في أيام حيضها
ويعجبني الوقوف عن ذلك لئلا يلحقها مصرة في جسدها، والله أعلم