الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٨188 -
-
الباب الثاني
في تزويج وطلاقهم وايلائهم وظهارهم وردهم في الاماء وأحكامها وفى نفقتهم وكسوتهم وأولادهم وفى عبيد المشركين اذا أسلموا وفى أملاك العبيد وعقوبتهم
العبيد والموالى من الحرائر والاماء
وأدبهم وخدمتهم
ومن كتاب بيان الشرع:
وسألته عن الموالى، من أولى بتزويجهم؟
قال: من أعتقهم، ومن له الولاية فيهم اذا لم يكن لهم ولى من نسب
مثل أب أو ابن أو أخ أو عم أحرار، وقد قال من قال: السلطان أولى
من مواليهم الذين أعتقوهم.
قلت: فان لم يكن لهم أحد من هؤلاء فمن يزوجهن؟
قال: السلطان، فان لم يكن فجماعة المسلمين.
مسألة: وقال محمد بن محبوب:
ان المعتقة يزوجها الذين أعتقوها، فان لم تكن هي المعتقة، وكان أبوها هو الذى أعتق، فالذين أعتقوا أباها، والا فالسلطان يزوجها
٣٬١٧٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.