الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٩-
189.
-
وقال أيضاً: فى مملوك له ابنة حرة من أولى بنكاحها؟
قال من قال: هو وليها، وقال من قال: السلطان، وكل ذلك جائز
•
قلت: فان زوجها ثم أعتق أبوها من قبل أن يجوز الزوج، يرجع
الأمر اليه؟
قال: نعم.
أبيها؟
قلت: وان مات أبوها من بعد ما أعتق، أيرجع ولاءها الى موالى
قال: نعم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة منه، فان زوجها أبوها المملوك ودخل بها لم يتقدم على الفراق، وقد قيل ليس لمولى في ابنته ولاية في التزويج، ويزوجها موالى أمها من الموالى، أو عصية أمها أولى بتزويجها،
وقد قيل ان السلطان أولى من الموالى.
مسألة: ومنه أيضاً: والعبد اذا كانت ابنته حرة، فقيل ان
سيده أولى بتزويجها، وان زوجها هو فقد قال من قال من الفقهاء: انه
نكاح لا ينقض
٣٬١٧٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.