مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٠

-

190

قال أبو الحواري: اذا كانت أمها حرة فولاؤها الى موالى أمهاتهم أولى بتزويجها الا أن يعتق العبد، فان لم يعتق الأب ومات مملوكا فولاؤها الى موالى أمها

وان كان أعتقها غير الذى أعتق أمها، فولاؤها لمن أعتقها، وهو أولى بتزويجها، فان لم يكن لها أولياء من قبل عنقها أو عتق أمها، فالسلطان أولى بتزويجها من أبيها وموالى أبيها، فان أعتق الأب ومات حراً يحول ولاؤها الى أبيها اذا كانت عتقت بعتق أمها

* مسألة: ومنه: والمعتقة أولى بتزويجها من أعتقها أو أعتق أباها، ومن كان اليه ولاؤها، وان زوجها السلطان فجائز

مسألة: ومن أراد أن يزوج عبده مملوكة، والعبد لا يعرف

كلام العربية، كيف يصح تزويجه بهذه العبدة؟

فأحب أن يتزوج له، ويعلم العبد بذلك ويرضى ويقبل من غير حفظ

عرفته فيها بعينها، والله أعلم، انظر فى ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق

الحق والصواب

مسألة: وسألت أبا سعيد عن الرجل يزوج غلامه بجاريته؟

قال: نعم

قلت له: ويطلقها من زوجها اذا أساء؟

قال:: نعم.