الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩١-
191
-
قال: واختلفوا في تزويج جاريته بغلامه بصداق أو بغير صداق يفرضه على غلامه؟
قال: وهو حسن، وقال من قال: تزوج بغير صداق، لأنهما
كلاهما له.
قلت: أرأيت الأمة اذا غاب سيدها ولم يوجد، وطلبت التزويج، هل يزوجها السلطان؟
قال: الأمة لا يجوز نكاحها الا باذن سيدها، الأن سيدها ملك
نفسها، وله أن يطأها، ولا تزوج الا باذنه
قلت له: ولو كان لها ولى حر؟
قال: نعم، ولو كان لها ولى حر، ولا تزوج الا باذن سيدها
قلت: فان كره سيدها أن يزوجها ولا يطؤها، أيجيز على تزويجها؟
قال: لا.
قلت: فان أراد أن يزوجها بزوج فكرهت، أتجبر؟
قال: نعم، له أن يزوجها من شاء ولو كرهت.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
٣٬١٧٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.