الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٢-
192
-
مسألة: الصبحي:
قال: يزوج ابنة المعتوق أخوها، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وهم
أولى من عصبة المعتق كان رجلا أو امرأة، والله أعلم
مسألة: ومنه: وما تقول فى الأمة المعنقة اذا كان لها عصبة
أحرار، أيكون وليها فى تزويج عصبتها، أو معتقها أو كلهم سواء ومن
زوج منهم جاز أم غير ذلك؟
قال: عصبتها أولى بتزويجها من معتقها.
قلت: وان مات معتقها أيكون وليها فى التزويج عصبته أو عصبتها، أو كلهم سواء، أم من منهم أولى، وأن زوجها من ليس هو أولى، أيتم تزويجه حضر الآخر أو غاب؟
قال: عصبتها أولى، وان زوجها عصبة معتقها عند وجود عصبتها، فلعله أن يلحقه الاختلاف، كتزويج ولي دون ولى، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي امرأة ولاء أمها لقوم، وولاء أبيها لقوم، من أولى بتزويج هذه
المرأة ولاء أمها أم ولاء أبيها؟
٣٬١٨٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.