مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٣

-

193

-

الجواب: ان ولاء أبيها أولى بالتزويج من ولاء أمها، الا أن تكون هذه المرأة أعتقها من أعتق أمها فيزوجها من أعتقها، وقول: ان المعتقة

يزوجها الحاكم، وهو ولى بتزويجها ممن أعتقها، وممن له الوطء فيها، وهذا القول أحب الى، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وقال أبو مالك: لا يجوز لرجل أن يزوج ـ لعله غلامه بأمته،

لأنه يزوج ماله بماله

وقال أبو محمد: فى ذلك اختلاف بين المسلمين: منهم من رأى أن يزوج غلامه بجاريته، ومنهم من لم ير ذلك، وهو قول أبي عبد الله أحسب، ووقف عن ذلك الفضل، وقال: الله أعلم

قال: والعلة في ذلك أن التزويج لا ينعقد الا بصداق، واذا كان الصداق يستحقه من أمته على عبده، وما على العبد من دين يتحمله بأمره، فهو عليه، فلا يصح حق له في نفسه

قال: وأما علة من أجاز ذلك فيقول: ان الصداق في رقبة العبد،

وهذا عليه العمل

(م 13 – الخزائن ج 11)