مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٩

-

199

—

قال: ان شاء سيده رد النكاح، وان شاء أمضاه

مسألة: وعن حرة أو أمة تزوجها عبد مملوك بلا رأى.

هل يجوز التزويج؟ وقد أجاز العبد أو لم يجز؟

فعلى ما وصفت، فقد قال من قال: ان أجاز السيد النكاح، فقد جاز النكاح وثبت، وان لم يجز سيد العبد النكاح فالنكاح فاسد، ولا شيء على العبد لهما

وقال من قال من الفقهاء: النكاح فاسد أتم السيد أو لم يتم اذا كان العبد قد جاز بها، والصداق فى رقبة العبد، والذي قال بالفساد، يروى ذلك عن الربيع، والذى جعل الصداق فى رقبة العبد، يروى ذلك عن موسى بن أبى جابر، والذى قال: لا شيء على العبد، يروى ذلك عن

وائل رحمهم

الله جميعاً.

•

وان أتم السيد من قبل الجواز، فذلك جائز ولا نعلم فيه اختلافا، ونحن نأخذ بقول من أجاز النكاح اذا جاز سيد العبد النكاح، ثبت الصداق، وكان الصداق في رقبة العبد، ولا فراق للعبد وانما الفراق للسيد، ولا تزويج العبد الا برأى سيده، ولا يجوز تزويج الأمة الا براي سيدها

فأيهما كان التزويج بلا رأيه فأتم من بعد التزويج، فالتزويج تام جاز