الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠-
الزوج أو لم يجز، والصداق فى رقبة العبد، فهذا الذي حفظنا، وعلى
السيد مئونة زوجة العبد
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: أحسب أنها عن ابن عبيدان، لأنها على أثر مسألته:
وما تقول في عبد تزوج بغير اذن سيده كان بأمة أو بحرة، جاز بها أو لم يجز، هل يتم هذا التزويج أم لا؟ أتم سيده تزويجه قبل الجواز، أو بعده، وما يعجبك في ذلك؟
قال: فقد قال من قال: ان أجاز السيد النكاح فقد جاز النكاح، وثبت، وان لم يجز السيد النكاح، فالنكاح فاسد، ولا شيء على العبد لهما، وقول: ان النكاح فاسد، أتم السيد التزويج أو لم يتم اذا كان العبد قد أجاز بها.
وأما ان أتم السيد قبل الجواز، فذلك جائز، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، ونحن نأخذ بقول من أجاز النكاح، اذا أجاز السيد قبل الدخول وبعده، والذى معنا أنه أكثر القول
واذا أجاز سيد العبد النكاح ثبت الصداق في رقبة العبد، ولا فراق
للعبد، وانما الفراق للسيد، ولا يجوز تزويج العبد الا برأى سيده،