مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٢

-

- 202

-

قال: معى

انه اذا كان لوجه الله، فقد قيل انها لا تتزوجه. واذا كان

لغير ذلك، فمعى أنه قد أجيز لها ذلك

قلت له: فان تزوجته، أتكون ركبت حراما عندك في الاجماع اذا

أعتقته لوجه الله؟

قال: لا يبين لى ذلك، لأنه ليس لها عليه سبيل، ولا له عليها سبيل، وليس التزويج منها له فى الملك، الا أنه كره لها لا تنتفع به اذا جعلته لوجه الله، فوقع التزويج، لم أقل انه حرام، ولا ثبوته أبطلت وثبوته

أحكامه، والله أعلم.

قلت: وكذلك الأمة اذا أعتقها الرجل هي بمنزلة العبد؟

قال: هكذا عندى.

* مسألة: وقال جائز فى رجل أعتق سريته، واشترط عند عتقها

أن يتزوجها؟

قال: نكاحه جائز، ويفرض صداقها، ولا عدة عليها منه.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.