الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣203
-
مسألة: الشيخ وضاح بن محمد:
وفى رجل شرط على جارية أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت بذلك، فلما
أعتقها امتنعت ما يجب عليها؟
قال: ثابت عليها ذلك، فان أبت لزمها له قيمتها في بعض القول وقول: يلزمها له صداق مثلها ان كان أقل من قيمتها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن طلبت اليه أمته أن يزوجها أو يبيعها، فليزوجها أو ليبيعها، ولا يسعه ألا يبيعها ولا يزوجها
قلت: أرأيت العبد اذا طلب الى سيده التزويج، هل يحكم عليه أن
يتزوج لـ له؟
قال: يقع لي أن في ذلك اختلافا
قلت له: فان امتنع السيد عن التزويج له، وقدر العبد على شيء
مال سيده أن يأخذه ويتزوج به، هل له ذلك؟
قال: يعجبنى ألا يكون له ذلك الا بحكم الحاكم
قلت له: فان لم يحكم له بذلك حاكم، وقدر هو وأخذ من مال
سيده
٣٬١٩١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.