مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣

203

-

مسألة: الشيخ وضاح بن محمد:

وفى رجل شرط على جارية أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت بذلك، فلما

أعتقها امتنعت ما يجب عليها؟

قال: ثابت عليها ذلك، فان أبت لزمها له قيمتها في بعض القول وقول: يلزمها له صداق مثلها ان كان أقل من قيمتها، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن طلبت اليه أمته أن يزوجها أو يبيعها، فليزوجها أو ليبيعها، ولا يسعه ألا يبيعها ولا يزوجها

قلت: أرأيت العبد اذا طلب الى سيده التزويج، هل يحكم عليه أن

يتزوج لـ له؟

قال: يقع لي أن في ذلك اختلافا

قلت له: فان امتنع السيد عن التزويج له، وقدر العبد على شيء

مال سيده أن يأخذه ويتزوج به، هل له ذلك؟

قال: يعجبنى ألا يكون له ذلك الا بحكم الحاكم

قلت له: فان لم يحكم له بذلك حاكم، وقدر هو وأخذ من مال

سيده