الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤--
204
-
بغير علم سيده، وأذن له سيده بالتزويج ان كان عنده شيء، هل له أن يتزوج بذلك من مال سيده ان أذن له بالترويج، ولم يعلم أنه أخذ من ماله
شيئا؟
قال: معى أن ليس له ذلك الا بحكم الحاكم، دخل دخل أو لم يدخل،
يفسد النكاح أو يتم، ويكون ضامنا لما أخذ مال
من
سيده، ومعى
أذن له فى التزويج، فالتزويج ثابت وهو ضامن عندى لما أخذ
بغير اذنه.
أنه اذا
من مال سيده
مسألة: عما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب:
وسألته عن عبد أبق وله امرأة؟
قال: لا تزوج الا أن يطلقها سيده، أو يعلم له بموت أو حياة، وقال الربيع: مثل ذلك الا أن يأتى مواليه ويطلقونها، ثم تعتد وتتزوج ان
شاعت.
مسألة: وعن عبد أبق وله امرأة حرة؟
قال: تأتى سيد العبد فيطلقها، فان لم تقدر على سيد العبد، أقامت
حتى تعلم موتا أو طلاقا
مسألة: وسألته عن قول من قال: بيع العبد طلاقه؟
قال: ذلك من قول أصحابنا
٣٬١٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.