الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٥-
205
-
مسألة: ومن كتاب الأشياخ:
واذا أراد السيد أن يبرئ زوجة عبده، فيقول الزوج للمولى: قد أبرأتك من كل ما يلزمك لى من حق من قبل عبدك فلان، ويقول المولى:
قد أبرأت لك نفسك بتطليقة أو الطلاق، هكذا.
مسألة: والمرأة اذا كان لها عبد، وله زوجة وأرادت أن تطلق
زوجة عبدها؟
فالوجه فى ذلك أن تأمر من يطلق الزوجة، لأن الطلاق انما يملك
الرجال، فان طلقت هي ثبت الطلاق
مسألة: وليس للعبد طلاق باتفاق أصحابنا فيما علمنا، فان أذن
له سيده بالطلاق أو الظهار أو الكفارة أو شيء مما كان ممنوعا من فعله الا بأمر سيده، جاز له ذلك منه، الا بالأمر والاذن له.
مسألة: ومن كانت له زوجة أمة فطلقها اثنتين، بانت لأن تطليق
الأمة اثنتان، وله ردها فى التطليقة اذا كان حرا
مسألة: قلت لأبي سعيد:
ما تقول فى السيد اذا طلق زوجة عبده، هل يجوز للعبد أن يردها
برأى سيده أو أمره؟
٣٬١٩٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.