مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦

206

قال: نعم

قلت: فكيف يكون لفظ السيد يأمر عبده ليرد زوجته؟

قال: فبأى الألفاظ أذن لعبده يرد زوجته جاز التي يستدل عليها

قلت له: وان كانت سيدة العبد امرأة فردت امرأة عبدها بلفظ إلى

عبدها نفسها، هل يجوز ذلك؟

قال: معي انه انما يرد العبد زوجته برأى العبد زوجته برأى سيده، ولا أقول ان السيد

يرد زوجة العبد بلفظ نفسه.

قلت له: كان السيد امرأة أو رجلا؟

قال: كان السيد امرأة أو رجلا.

قلت له: فان فعلوا، وردها السيد بلفظ نفسه، ووطئ العبد

زوجته، هل تحرم عليه بذلك؟

قال: أرجو أنها لا تحرم عليه ان شاء الله، الأن سيده له أن يعقد

عليه ما شاء من العقد ما كان حلالا، وهذا من العقد الحلال، الا أنه لم

يجز فيه حفظ بعينه.

مسألة: واذا أعتقت المرأة فخرجت من زوجها باختيارها، ثم

اعتق العبد من بعد ما أعتقت هي؟