الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٧-
207
فله أن يقيم معها بالنكاح الأول، والصداق الأول اذا رضيت، وكانت في العدة تعتد، فاذا انقضت العدة فلا سبيل له، وعدتها ثلاث
" .. /
حيض اذا كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر اذا كانت ممن لا تحيض
ممن
قال الناظر: في هذه المسألة وهو الشيخ الفقيه صالح بن
الزاملي رحمه الله:
ميد
ليس لزوج الأمة اذا أعتقت واختارت نفسها أن يرجع اليها بالنكاح الأول اذا رضيت بعد ذلك الا بتزويج جديد، انتقضت عدتها أو لم تنقض كان باقيا بينهما شيء من الطلاق، والله أعلم بالصواب
مسألة: وسألته عن الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين،، ثم
في العدة أعليها أن تتم عدة أمة عدة الحرة؟
قال: معى انها تعتد عدة الحرة، وتبنى على ما كان مضى من عدتها .. ، ان كانت قد حاضت حيضة أتمت حيضتين مع تلك الحيضة وكذلك الشهور.
قلت له: أرأيت ان طلقها واحدة ثم عتقت، وردها برضاها، بكم
تكون عنده من الطلاق؟
قال: معي انه تكون عنده على تطليقتين
قلت له: فان طلقها اثنتين وأعتقت في العدة، وهل يدركها الرد؟