الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٨-
-
قال: لا يبين لى ذلك حتى تنكح زوجا غيره
*
ثم أراد أن مسألة: وعن عبد تحته حرة طلقها سيده تطليقة،
يردها، فمن يشهد برجعتها العبد أم السيد؟
قال: السيد أولى بردها
مسألة: وسئل عن أمة تزوجها عبد لرجل، ثم ان الرجل مات
وخلف ورثة، وفيهم اليتيم والغائب والبالغ، وطلبت هذه الامة الخلاص
من زوجها، كيف الوجه من خلاصها منه؟
قال معى انه قيل فى الشركاء اذا طلق أحدهم زوجة العبد، فقال من قال: تطلق وعليه الصداق وحده، وقال من قال: لا يطلق وحده لأنه مدخل الضرر، وقال من قال: لا تطلق حتى يطلقوا كلهم، واذا ثبت معنى هذا لم يكن لليتيم طلاق ولو طلق، ولا للغائب حتى يحضر
وعلى قول من يقول ان الواحد يطاق، فان طلق أحد البالغين جاز طلاقه، ولو كان عليه الصداق، وما يتولد من الطلاق
قلت: فما يعجبك أنت في هذا؟
قال: يعجبنى ألا تطلق حتى يطلق الشركاء كلهم، وينتظر اليتيم
حتى يبلغ، والغائب حتى يقدم، فتكون المرأة وكسوتها في رقبة العبد،