الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٩-
- 209 -
-
وكان على البالغين لغير ما يخصهم من كسوة هذه الأمة ونفقتها ان شاءوا وان شاءوا بيعت حصصهم، وكسوتها ونفقتها اذا وجب ذلك، أو ما
وجب منها
وكذلك الكسوة والنفقة، والا بيعت حصصهم أو ما استحق منها من
كسوتها ونفقتها
•
قلت له: فان كان الشركاء لا يقومون بكسوة هذه الامة ونفقتها،
ويحجر من يقوم بها أن يصل لها الى ذلك، هل للسيد أن يطلب الى أحد
الشركاء البالغين من يطلقها، ويبرئه من صداقها ويطلق؟
تطلق
قال:
ان له ذلك على قول من يقول: ان طلق واحد من الشركاء
قلت له: فان طلق من البالغين واحد أو اثنان أو أكثر، كان ذلك أحد الطلاق، أم الواحد يجزى طلاقه على قول من يقول بذلك، ومالم يطلقوا
كلهم؟
قال: فمعنى المسألة واحد، وبطلاق الواحد يوجب معنى الطلاق على
قول من يقول بذلك دون الاثنين والثلاثة والأربعة.
(م 14 - الخزائن ج 11)
٣٬١٩٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.