الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٠-
210
مسألة: قال أبو عبد الله:
يجوز طلاق الرجل لزوجة عبد ولده، ويجوز تزويجه جارية ابنه لمن
يريد أن يزوجها به، كان ولده بالغا، أو غير بالغ، حاضرا أو غائبا
* مسالة: وعن رجل طلق سريته؟
•
قال موسى بن أبى جابر: تعتق، وقال سليمان بن عثمان: يستخدمها، فاذا مات عتقت، وبه قال جابر بن زيد رحمه الله، قال مسعدة بن تميم: بل له أن يطأها ويستخدمها ان شاء، ولا يعتق الا أن ينوى عتقا •
قال محمد بن محبوب عن والده: ان نوى عتقت، قال: ورأى
موسى بن على، رأى سليمان بن عثمان
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
وأما الذى الى من أمته التى يطؤها، فليست الامة المملوكة كالحرة، ويطؤها بالملك فى مثل الزوجة، ولا يكون عليه فى هذا ايلاءة ولكنه اذا
وطئها في هذا كفر عن يمينه ان كان حلف عن وطئها.
مسألة: ومنه: ومن ظاهر من أمته التى يطؤها لزمه الظهار،
وعليه أن يكفر قبل أن يطأها، ولا وقت عليه، فان وطئها فسد وطؤها
أبدا.