الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١١-
211
مسألة: ومنه: اذا ظاهر من أمته التى لا يطؤها. فاذا أراد
وطأها فليكفر مثل ذلك كفارة الظهار
مسألة: وسألته عن رجل رمى سريته بالزنى؟
قال: ابن عباس يحرمها عليه، ولا أراه الا قد صدق
قال غيره: ان كان رآها تزني، فانها تحرم عليه، وان كان انما رماها بالزني على غضب منه، ثم استغفر به وتاب وكذب نفسه، فلا بأس عليه.
مسألة: عن أبي الشعثاء
فى رجل ظاهر من أمته، ثم وطئها قبل أن يكفر؟
قال: حرمت عليه
مسألة: ومن غير الكتاب من جواب هاشم بن محمد بن هاشم.
الى سعيد بن محرز:
وعن رجل له جارية يطؤها، فقال لها: يا زانية، أو قال: يا قحبة؟
فعلى ما وصفت، فاذا قال لها يا زانية فلا تقربه إلى نفسها حتى يقول كذبت عليك فيما قلت، فان قال: يا قحبة، فليس فى هذا بأس ووطؤها مباح له ان شاء الله
٣٬١٩٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.