مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١١

-

211

مسألة: ومنه: اذا ظاهر من أمته التى لا يطؤها. فاذا أراد

وطأها فليكفر مثل ذلك كفارة الظهار

مسألة: وسألته عن رجل رمى سريته بالزنى؟

قال: ابن عباس يحرمها عليه، ولا أراه الا قد صدق

قال غيره: ان كان رآها تزني، فانها تحرم عليه، وان كان انما رماها بالزني على غضب منه، ثم استغفر به وتاب وكذب نفسه، فلا بأس عليه.

مسألة: عن أبي الشعثاء

فى رجل ظاهر من أمته، ثم وطئها قبل أن يكفر؟

قال: حرمت عليه

مسألة: ومن غير الكتاب من جواب هاشم بن محمد بن هاشم.

الى سعيد بن محرز:

وعن رجل له جارية يطؤها، فقال لها: يا زانية، أو قال: يا قحبة؟

فعلى ما وصفت، فاذا قال لها يا زانية فلا تقربه إلى نفسها حتى يقول كذبت عليك فيما قلت، فان قال: يا قحبة، فليس فى هذا بأس ووطؤها مباح له ان شاء الله