مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٢

-

2120

—

مسألة: وقال: اذا ظاهر الرجل من أمته، وليس يملك سواها،

فليس عليه الا الصوم.

مسألة: والأمة اذا الى منها زوجها حرا كان أو عبداً، فعدتها

شهران

•

قال: أبو عبد الله رحمه الله: عدتها أربعة أشهر. انقضى

مسألة: ومن غيره عن الشيخ أحمد بن مداد:

وسألته عن الأمة اذا أعتقت، وهى حامل لم يدر من أعتقها أنها حامل، أيكون ولدها تبعا لها؟

الجواب: نعم هو تبع لها وعتقها ماض، ولو عتقت، وقد خرج من الولد بعضه، وعندى أنه قال: ولو بقى منه فى الرحم أصبعها، هكذا ظنى أني سمعت منه، وأحسب أنه قال يحفظها عن الشيخ المؤيد أبي عبد الله

محمد بن عبد

الله

بن مداد رحمه الله

رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وقال محمد بن محبوب رحمه الله:

في التعبد يتروج الأمة، فيباع في أرض بعيدة، فيطلب سيد الأمة الى

سيد العبد أن يطلقها فيأبى؟