الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٣213 -
-
قال: لا أرى عليه أن يطلقها. ولكن عليه مئونتها، الا أن يطلقها،
وذلك على المشترى، وأما البائع، فاذا لم يطلب ذلك اليه حتى باع غلامه،
فليس عليه الا صداق الأمة اذا كان تزوجها برأيه
ا
مسألة: واذا زوج الرجل مملوكه بأمة غيره، ثم باعه من رجل آخر، فهي امرأة المملوك بعد، وان صارت لرجل غيره، الا أن يكون سيد العبد طلق عنه امرأته قبل أن يبيعه، فالصداق عليه اذا كان ضمنه، أو أذن للغلام فيه فرضي به
قلت له: فان اعتقت الجارية؟
فان صداقها على المولى الأول الذى تزوج، الا أن يعلم المشترى
وضمنه اياه
مسألة: واذا باع الرجل غلامه وله زوجة حرة، أو أمة كان قد
تزوجها باذنه؟
فصداقها عليه، وطلاقها فى المشترى، لأنه اذا باع لزمه صداقها في
ثمنه، فان باعه بمائتي در هم وصداقها ألف درهم، والعبد يساوى ألف در هم، ثم طلقها سيده الذى اشتراه، فليس لها غير المائتين اللتين باعه بهما،
وعليه لها يمين بالله، أنه ما دلس في بيعه هذا
•
مسألة: واذا باع الرجل جاريته ولها زوج حر أو عبد، فصداقها