مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٤

-

214

-

للبائع الا أن يشترط المشترى على البائع صداقها، ويعرفه اياه، فهنالك يكون للمشترى، ولكن اذا أعتق جاريته، ولها زوج لها عليه صداق، فصداقها له وليس لمولاها الذي أعتقها بشيء.

الا أن يعلم اذا باع الرجل أمة له في قرية أخرى، ولها زوج فقال:

ردوا على ما كان لى اذا بعتم أمتكم في بلد غير بلدى

قال: ليس عليهم ذلك، فان شاء اتبع زوجته حيث كانت واذا زوج الرجل أمته، ثم أراد بيعها من رجل آخر يخرج بها، وكره

الزوج؟

قال هاشم: ليس للزوج ذلك، وللرجل أن يبيع أمته

*

مسألة: واذا تزوج عبد أمة باذن سيدها، ثم باع سيد الأمة أمته

في غير البلد؟

فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له، وقال أبو المؤثر: نعم يرد ما كان له من مال، وأما الصداق فلا يرده ولا يرد الكسوة.

مسألة: وقال محمد بن محبوب:

واذا تزوج العبد أمة أو حرة برأى سيده، كان صداقها في ثمنه، واذا

باعه أو أعتقه، وان مات فليس عليه شيء الا أن يكون المولى ضمن بالصداق

حرة كانت أو أمة