مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٥

-

—

مسألة: وسئل جابر عن عبد أذن له مولاه أن يتزوج، فأتى امرأة

فتزوجها، هل على السيد من مهرها شيء؟

قال: لا الا أن يباع العبد فمهرها في ثمن العبد

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع:

مسألة: ابن عبيدان:

وفى امرأة مملوكة ثم اعتقت واختارت نفسها، أيكون الصداق لها أم لمالكها؟ وان لم يكن بقى بينها وبين زوجها شيء من الطلاق، أترجع الى

ثلاث تطليقات وكذلك في المعدة؟

قال: أما الصداق قول: ان الصداق لها ما لم يستثنه المعتق، وقول: أن الصداق للمعتق، والأول أكثر. وأما هذه الأمة فانها ترجع الى ثلاث تطليقات، خاذا كان قد طلقها من قبل واحدة، ثم اختارت نفسها، فقول ان الخيار يكون تطليقة

وعلى هذا القول تبقى تطليقة واحدة، اذا أراد الزوج الذي اختارت منه نفسها أن يتزوجها تزويجا جديدا، وقول: ان الخيار ليس بتطليقة، وعلى هذا القول تبقى تطليقتين والقول الأول أحوط.

وأما فى العدة فان عدتها مثل عدة الحرة، لأنها قد صارت حرة بعد

العتق، والله أعلم.