مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٦

-

216 -

مسألة: الزاملي:

والذي اشترى العبد، وكانت له زوجة، فأراد المشترى أن يطلق زوجة عبده، أيلزمه الصداق أم يكون في رقبة العبد؟

قال: اذا لم يشترط البائع على المشترى أن يكون الصداق في رقبة العبد، كان الصداق في الثمن الذي باعه به البائع على ما سمعته من الأثر

اذا طلقها المشترى، والله أعلم.

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

والعبد اذا مات وقد أذن له مولاه أن يتزوج فتزوج، فلا يثبت على

مولاه، والله أعلم

مسألة: لعلها عن الزاملي:

واذا مات العبد وله زوجة فعلى من صداقها؟

فعليه

فان كان السيد ضمن لها به فعلى السيد، وان كان لم يضمن لها به، فليس عليه الا أن يكون أمره أن يتزوج بصداق أكثر من ثمنه، ما زاد من ثمن العبد على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.

* مسألة: ومنه: وعن الذى تزوج لعبده أمة مملوكة، ثم مات السيد