مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٧

217

-

ولم يوصى لها بصداق، أيكون فى مال السيد أم في رقبة العبد؟ أرأيت ان هذا العبد ولم يشترطوا شيئا؟

بيع

قال: الصداق فى رقبة العبد، أين ما كان، فاذا أراد المشترى أن يقبله على ذلك، فذلك اليه، وان أبى فله، رده، والله أعلم.

زوج

مسألة: الصبحي:

ومن مس فرج أمة على الاستكراه فلا صداق لها خلاف المحرة، ومن أمته الصبية فماتت قبل أن يدخل بها، فقيل: لا صداق لها،

والله أعلم.

مسألة: ومنه: والأمة اذا عتقت، ولها زوج غائب فلم يعلم منها رضا ولا كراهية الى أن مضى ما مضى، ثم قالت انها لا تريده، هل لها ذلك ما لم يصح رضاها بعد علمها بالعنق؟

قال: لها ذلك الا أن ترضى به، أو يرجع هو من غيبته، ويطؤها أو

ينظر فرجها وهى له مطاوعة على قول من يثبت لها بعد العتاقة الحجة

قلت: وما الذى يخرجها من زوجها من القول؟

قال: يعجبني أن تقول للحاكم: اني لا أرضى بفلان زوجا لي بعد

عتاقتى، أو بنكاح سيد بعد الحرية وملك أمرى، لأن هذا مما يختلف فيه،