الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٨- 218 -
ولو تمسك كل واحد منهما بقول وجب عليهما المرافعة الى الحاكم حتى يحكم
بينهما
قلت: وهل يجوز تزويجها أن يأتي زوجها من غيبته؟
قال: أرجو ان حكم الحاكم بنقض النكاح، جاز تزويجها، وان حكم بثبوته لم يجز وان لم يحكم لم يعجبنى تزويجها، والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
وفى الأمة المدبرة وقد مات من دبرها، فاستحقت بذلك العتق، ولها
زوج ولم تختر نفسها من حين ما علمت بالعتق، ثم اختارت بعد ذلك، ألها
الخيار متى ما أرادت إذا لم يطأها أم لا؟
قال: أرجو فى مثل هذا يجرى الاختلاف، فقول انها اذا استحقت
العتق، ولم يظهر منها غير فى التزويج ثبت عليها. وقول حكمها على التغيير
حتى يصح
أنها رضيت فأتمت التزويج باقرار منها أو بنية
وقول: ان كانت معاشرة له، وفى بيته تبيت وتقعد معه في منزله،
ولم يظهر منها تغيير لم يقبل منها بعد ذلك، وان كانت معتزلة عنه فحكمها على الغير حتى يصح أنها رضيت به، وتغييرها عند غير الحاكم ثابت اذا ذلك، ولفظ الغير، اذا قالت: لم أرض بفلان زوجا لى، فهذا لفظ
صح
الغير، والله أعلم.