مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٩

219 -

-

مسألة: ابن عبيدان:

في الأمة الصبية اذا تزوجها رجل ثم عتقت وبلغت يكون لها الغير متى ما أرادت فى أيام، أم بساعتها وكذلك اليتيمة؟

قال: ان اليتيمة لها الغير حتى يرى الدم، وقول لها الغير ما لم تطهر

من الحيض، وقول: ما لم تعاشره بعد طهرها فلها الغير، وكذلك الصبية

المملوكة على هذه الصفة، والله أعلم

*

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن تزوج أمة لم يفرض لها صداقا حتى مات ففيه اختلاف: فمنهم

من قال: لها خمس ثمنها اذا كانت بكرا، ونصف العشر اذا كانت ثيبا،

ومنهم من قال: نصف العشر للثيب و العشر للبكر

•

مسألة: ومن زوج جارية ولم يفرض لها صداقها، وجاز

الزوج به، فلها عليه، كأوسط صداق مثلها من الاماء، لأنه لا يحل فرج

امرأة الا بعوض كما قالوا

مسألة: ومن باع عبده وله زوجة، فقد جعل على سيده صداقها،

وفى موضع اختلف في صداق الأمة اذا بيع زوجها، فقول في رقبته، وقول:

في ثمنه، وبالأول تأخذ