الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٩219 -
-
مسألة: ابن عبيدان:
في الأمة الصبية اذا تزوجها رجل ثم عتقت وبلغت يكون لها الغير متى ما أرادت فى أيام، أم بساعتها وكذلك اليتيمة؟
قال: ان اليتيمة لها الغير حتى يرى الدم، وقول لها الغير ما لم تطهر
من الحيض، وقول: ما لم تعاشره بعد طهرها فلها الغير، وكذلك الصبية
المملوكة على هذه الصفة، والله أعلم
*
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن تزوج أمة لم يفرض لها صداقا حتى مات ففيه اختلاف: فمنهم
من قال: لها خمس ثمنها اذا كانت بكرا، ونصف العشر اذا كانت ثيبا،
ومنهم من قال: نصف العشر للثيب و العشر للبكر
•
مسألة: ومن زوج جارية ولم يفرض لها صداقها، وجاز
الزوج به، فلها عليه، كأوسط صداق مثلها من الاماء، لأنه لا يحل فرج
امرأة الا بعوض كما قالوا
مسألة: ومن باع عبده وله زوجة، فقد جعل على سيده صداقها،
وفى موضع اختلف في صداق الأمة اذا بيع زوجها، فقول في رقبته، وقول:
في ثمنه، وبالأول تأخذ