مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٠

-

220

مسالة: وقال أبو سعيد:

أنه في العبد يغر حرة فيتزوجها على أنه حر، ثم يصح

فمني

عبد وقد دخل

أنه قال من قال: تخرج منه وليس لها صداق على سيده ولا في رقبته، الأنها لم تكن مجبورة على تزويجه، ولا تلحقه بشيء من الصداق، عتق أو لم يعتق، وذلك بمنزلة البيع والشراء من العبيد، والبيع لهم، لأن البائع قد قد أتلف ـ لعله ـ ما له برضاه، ولا يخرج ذلك مخرج الجناية من العبيد، الأن البائع قد رضى بذلك وبائعه

—

وقال من قال: لها الصداق فى رقبته ان عتق، ولا تلحقه عندى بشيء

لأن ذلك يلحق سيده في الضرر

واذا غرت الأمة رجلا أنها حرة، فتزوجها على ذلك، ثم اطلع على أنها أمة، كان عقرها لسيدها، وأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم، فان أقام عندها بعد العلم بها، فان أولاده منها يكونون عبيدا لسيدها، ويكون صداقها لها.

قال غيره: نعم فأما الصداق فلها صداق أمة مثلها ان كان أكثر ما تزوجها عليه، كان لها صداق المثل، وان كان أقل، وكذلك ان غير السيد وأتمه، فالصداق تام، وأما قيمة أولاده فقال من قال: عليه قيمتهم

النكاح وا