الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢١-
221
-
يوم يستحقون عليه، كانوا صغارا أو كبارا، وقال قوم: يوم ولدت لأنهم
أحرار في الأصل
مسألة: وقال عزان بن الصقر:
لو أن عبدا أغر حرة فتزوجها وزعم أنه حر، ثم اطلع عليه على أنه
عبد، فهو لسيده، ولا صداق لها عليه، الا أن يعتق، فان عنق فان صداقها
يلزمه، ولا شيء على سيده، وكذلك بلغنا
•
مسألة: وقيل في عبد تزوج بحرة ولم تعلم أنه عبد،
، ثم علمت من بعد ما دخل بها، فان كان باذن سيده فهى بالخيار ان شاءت أقامت معه فهى زوجته، وان شاء فلها الصداق فى رقبته، وان كان بغير اذن سيده فرق بينهما، قال من قال: لها الخمسان من الصداق، وقال أبو عبد الله: لا صداق لها.
قال أبو سعيد: ان كان التزويج باذن سيده، وقال من قال: عليه ان عتق يوما، ولا يجرى على سيده من ذلك شيء فى رقبته ولا في غيره، وقال
من قال: لا صداق لها عليه، لأنها أمكنته
من
نفسها
قلت: فان تزوج حرة مملوكة؟
قال: نعم ويكون للحرة ليلتان وللمملوكة ليلة