مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٢

-

222

-

مسألة: وسئل عن الرجل المسلم له أن يتزوج الأمة؟

قال: معى

انه يختلف في ذلك: فقال من قال: انه لا يجوز تزويج

الأمة

على حال، وقال من قال: ان لم يستطع طولا أن ينكح الحرائر جاز له أن الاماء اذا خاف العنت على نفسه، فان قدر على تزويج الحرائر لم

يتزوج

يجز له تزويج الاماء

وقال من قال: اذا خاف العنت على نفسه من جهة رغبته في الأمة، جاز له أن يتزوج الأمة، ولو كان يقدر على تزويج الحرائر

مسألة: رجل كانت له أمة فأنكحها بصداق، ثم عتقها ولم يستثن

الصداق عند عتقها، فهو لها

* مسألة: رجل سرق جارية ثم باعها من رجل، فوطئها المشترى

فولدت، ثم جاء السيد فاستحقها؟

قال: له قيمة الأولاد، فان قدر على السارق أخذ السيد بالقيمة، وان لم يقدر عليه، أخذ السيد القيمة من الأب، فان قدر الأب على السارق يوما فأخذه يمثل ما أخذ منه وعقرها على ما ذكرنا فى الأولاد، والعقر عندنا

للبكر عشر ثمنها، وللثيب نصف عشر ثمنها