الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣-
223
-
مسألة: وعن أبي سعيد:
فيما يوجد، سألت أبا سعيد عن رجل زوج أمته من رجل، هل عليه أن يخليها للزوج فى وقت من الأوقات، أو هو مخير في ذلك؟
قال: معي
انه قد قيل ان عليه أن يخليها منذ صلاة العتمة الى طلوع
الفجر، وهذا فيما يلزمه، وهو فيما دون ذلك مخير عندى •
قيل له: فان وطئها في وقت ما يلزم تخليها له، وعبطها من ضيعة
مولاها، هل يلزمه ضمان ما استعملها؟
قال: عندى انه يلزمه ذلك
•
قلت له: فهل أن يستعملها بغير وطء من ضيعة في وقت ما يلزم أن
Y
تخليها له بغير اذن السيد أم لا
قال: لا أعلم ذلك الا باذن السيد
قلت: فهل عليه أن يخليها له فى النهار بقدر ما يستعملها في الليل؟
قال: أما في الحكم فعندى أنه يلزمه ذلك.
قلت له: فهل له أن يأمرها باصلاح نفسها من عطر أو لبس بغير رأى
السيد في وقت ما على السيد أن يخليها له؟
٣٬٢١١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.