مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣

-

223

-

مسألة: وعن أبي سعيد:

فيما يوجد، سألت أبا سعيد عن رجل زوج أمته من رجل، هل عليه أن يخليها للزوج فى وقت من الأوقات، أو هو مخير في ذلك؟

قال: معي

انه قد قيل ان عليه أن يخليها منذ صلاة العتمة الى طلوع

الفجر، وهذا فيما يلزمه، وهو فيما دون ذلك مخير عندى •

قيل له: فان وطئها في وقت ما يلزم تخليها له، وعبطها من ضيعة

مولاها، هل يلزمه ضمان ما استعملها؟

قال: عندى انه يلزمه ذلك

•

قلت له: فهل أن يستعملها بغير وطء من ضيعة في وقت ما يلزم أن

Y

تخليها له بغير اذن السيد أم لا

قال: لا أعلم ذلك الا باذن السيد

قلت: فهل عليه أن يخليها له فى النهار بقدر ما يستعملها في الليل؟

قال: أما في الحكم فعندى أنه يلزمه ذلك.

قلت له: فهل له أن يأمرها باصلاح نفسها من عطر أو لبس بغير رأى

السيد في وقت ما على السيد أن يخليها له؟