الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٤-
224
-
قال: يعجبنى أن يكون له ذلك فى معنى اصلاح نفسها فيما قد جعل
له منها وخلاها له فيه
قلت له: فهل لها أن تعمل لزوجها عملا بغير رأى سيدها أم لا؟
قال: معى
انه ليس له ذلك الا برأى سيدها الا مما يعلم أنه يخليها له،
فان عملت لزوجها بلا أمره عملا بغير رأى سيدها، هل له أن ينتفع بذلك
العمل الذى عملته له مثل مداراة عيش ونحو ذلك أم لا؟
قال: معى انه اذا عملت له ما له جاز له أن يأكله.
قلت: فهل عليه أن ينهاها؟
قال: عندى ان بعضا يقول ذلك، وعندى أن بعضا لا ذلك يري
•
قلت: فعلى قول من يرى عليها نهيا يلزمه ضمان، أم تجزيه التوبة؟
قال: لا أعلم أنه يلزمه ضمان ما لم يأمر بذلك
•
قلت: وكذلك سائر المماليك غير الزوجة مثلها في الاختلاف؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: وكذلك الصبيان مثل ذلك؟
قال: هكذا عندي.
٣٬٢١٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.