مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٥

225 -

* مسألة: وسألته عن رجل تزوج أمة، هل يسعه أن يأكل ما تأتى

به من بيت سيدها من نفقتها أو من غير نفقتها بغير رأى السيد؟

فلا يبين لى أن يأكل من عندها الا ما صح معه أنها مملكة له فجائز له أن يطعمه وتنفذه كيف شاءت، وأما ان لم يصح من أمرها، الا أنه نفقتها فلا يجوز لأحد أن يأكل من نفقتها شيئا.

قلت: فان جهل وأكل، أيلزمه الخلاص الى السيد، أم تجزيه التوبة

اذا علم؟

قال: اذا أكل عندى ما لا يصح له فيه وجه يخرجه من الضمان،

فضمان ذلك للسيد، وهو ضامن عندى مع التوبة من دخوله فيما لا يسعه

قلت له: وكذلك لا يجوز لها هي أن تطعم أحدا من نفقتها الا باذن سيدها، ويلزمها منه الخلاص الى سيدها، كان الذى أطعمته وأزالها لغير دها، أم لا ضمان عليها في ذلك؟

سيده

قال: عندى انه ليس لها الا برأى سيدها، أو طيبة نفس منه بذلك يعلمها، أو حجة يثبت لها على سيدها بأحد المعانى، يطلق لها ذلك من

ملکه.

قلت: فان أطعمت أولاد سيدها، هل يجوز لها ذلك بغير رأى سيدها

(م 15 – الخزائن جـ 11)