مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٦

226

-

أو غير ذلك، أم لا يجوز لها ذلك بغير رأيه أو زوجته، أو أحد ممن يلزمه

عوله بزمانه و غير ذلك، أم لا يجوز لها ذلك؟

قال: فعندى أنه لا يجوز لها ذلك الا بالحجة، أو بأحد ما وصفت لك.

قلت: فان جهلت وفعلت، هل تجزيها التوبة؟

قال: معى انه لا تجزيها التوبة من ذلك الا ببراءة، أو تخلص فيما

يوجبه الحق عليها

المصر؟

مسألة: والأمة اذا كان لها زوج وأراد سيدها أن يخرج بها من

فعلى السيد أن يخير الزوج ان شاء ردوا عليه ما أخذوا منه، وان شاء تبع زوجته، وأما اذا باعها حيث يناله الحكم، فليس على السيد للزوج

تخيير

مسألة: وسألته عن الأمة اذا عتقت، ولها زوج فاختارت نفسذها،

هل ينفسخ النكاح من الزوج كان حرا أو عبدا؟

قال: معى

انه قيل ينفسخ النكاح، وتبين منه كان حرا أو عبدا، وقال

من قال: لها ذلك فى العبد، وأما الحر فلا، ويخرج معنى القول الأول أنه اذا كانت في الأصل ليس لها رأى فى نفسها، ولا لها ملك في نكاحها، فلما

استحال ذلك رجع بالعتق رجع أمرها الى نفسها