مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٧

-

227 -

وكانت بالخيار، ولعله يخرج في معنى القول الآخر من طرق الآبق يخرج عندى معنى ذلك مع ما تقدم فى القول الأول، لأن نكاح العبد اذا تزوج بالحرة اذا طلب العشيرة ذلك، فأجدر ان طلبت هي ذلك انتقل الأمر اليها ان كانت من غير جنسها، وكانت من العرب

قلت له: فان عتقت وقد جاز بها زوج عبد وهي من العرب، فطلبت العشيرة فسخ النكاح، ورضيت هي بذلك، هل ينفسخ النكاح، وتبين منه إذا طلبت العشيرة ذلك؟

قال: معى ان لهم ذلك على قول من يقول بفسخه من الأجناس

والصناعات من وجه الأنفة

قلت له: والأجناس كلها من الزنج والهند والسند وغيرهم من الجنس

سواء، ولا يرد بعضهم لبعض في النكاح؟

قال: عدى كلهم سواء.

قلت له: والفرس معك في هذا المعنى؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: وانما الجنس يخرج معناه في الزنج والهند والسند في معانى الميراث، ولا يكون الفرس مثلهم في ذلك من البيضات؟