الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٨228
-
قال
من
قال: انما يتوارث بالجنس الزنج والهند، وألا يثبت الجنس
في السند، ولعل بعضا قد قال: انهم من العرب
قلت: ومعك أن جميع الخلق من العرب وغيرهم سواء اذا عدم منهم الرحم والعصبة أن يكون الميراث للفقراء ويبطل الجنس؟
قال: لا يعجبنى مخالفة الأثر، وقد جاء الأثر أنه اذا كان من الزنج والهند، رجع الميراث الى جنسه، وأما في النظر الذي يخبر أنه معاني الأصول، فيخرج عندى أن الزنج والعرب سواء في ذلك، وأنه اذا أعدم من يرث معهم من رحم أو عصبة كان المال للفقراء في بعض القول
وقال من قال: فى بيت المال، لقول الله تبارك وتعالى: (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون) فلم يبق منهم تحت هذه الآية عندى معنى يخرج معناه على معنى غير معناه فى ثبوت الرحم والمعصبة، وأنه انما يثبت بعد من جهة الجهالة بهم.
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله:
اذا أخذ السيد لعبده أن يتزوج على عشرة دراهم، فتزوج على عشرين درهما أه يثبت ما أمر به عبده، ولا يلزمه غير ذلك، وتكون الزيادة في رقبة العبد في بعض القول.