مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٩

229

-

وقيل: لا شيء عليه ولو عتق، وقيل: انه دين عليه ان عتق •

مسألة: قال أبو عبد الله.

يجوز ان يزوج وصى اليتيم أمته، ولا يجوز له أن يزوج عبده، فان فعل أوقف النكاح ان كان دخل بها حتى يبلغ اليتيم، فان رضى تم النكاح، وكان الصداق في رقبة العبد، وان لم يتم ضمن الوصى الصداق، ويفرق بينها وبين الزوج، وان لم يكن الزوج دخل بها، فليس بنكاح، ويوم ألا

يفرق بينهما

قال غيره: وقد قيل: ان تزويج الوصى لعبد اليتيم لا يجوز، وقيل:

جائز ثابت

مسألة: أحسب عن أبي سعيد فيما أحسب:

قلت: فعبيد المفقود، هل يجوز أن يزوجهم أقاربهم من الأب الاناث والذكور في عدة الفقد؟

قال: معى لا أعلم ذلك، والمفقود حى فى الحكم حتى ينقضى الأجل

ثم يحكم بموته فيما يثبت فى ماله فى الحكم من الميراث، وطلاق زوجته،

وأشباهه على ما عندي أنه قيل.

مسألة: وقال أبو سعيد:

فى أمة تزوجها رجل ثم طلقها، هل له أن يستبرئها ويتخذها سرية؟