مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠

-

230

-

قال: معى

تزوج.

انه اذا حرمت بمعنى الطلاق لم يحل له أن يطأ الا بعد أن

* مسالة: ورجل طلق زوجته تطليقتين، هي أمة، ثم اشتراها، هل له أن يطأها؟

قال: معى انه ليس له ذلك، الأن طلاق الأمة تطليقتان الا أن تزوج غيره

قلت له: فان اشتراها غيره منه فوطئها، ثم أراد أن يبيعها، هل له

يشتريها هو ثانية، وهل له وطأها بملك اليمين؟

قال: انه لا يحل له ذلك حتى تنكح زوجا غيره.

* مسألة: قال القاضي أبو زكريا:

فى الأمة اذا قالت انها أرضعت سيدها أنه لا يحل له وطأها ولا بناتها، وأما أن أراد بيعها هي كان له ذلك، ولا يجوز له أن يبيع بناتها،

والله أعلم.

مسألة: وعن أبى معاوية فيما أحسب:

ولا يحرم على الموالد وطء جارية ولده، الا أن يكون الولد يطؤها،

فانها تحرم عليه