الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠-
230
-
قال: معى
تزوج.
انه اذا حرمت بمعنى الطلاق لم يحل له أن يطأ الا بعد أن
* مسالة: ورجل طلق زوجته تطليقتين، هي أمة، ثم اشتراها، هل له أن يطأها؟
قال: معى انه ليس له ذلك، الأن طلاق الأمة تطليقتان الا أن تزوج غيره
قلت له: فان اشتراها غيره منه فوطئها، ثم أراد أن يبيعها، هل له
يشتريها هو ثانية، وهل له وطأها بملك اليمين؟
قال: انه لا يحل له ذلك حتى تنكح زوجا غيره.
* مسألة: قال القاضي أبو زكريا:
فى الأمة اذا قالت انها أرضعت سيدها أنه لا يحل له وطأها ولا بناتها، وأما أن أراد بيعها هي كان له ذلك، ولا يجوز له أن يبيع بناتها،
والله أعلم.
مسألة: وعن أبى معاوية فيما أحسب:
ولا يحرم على الموالد وطء جارية ولده، الا أن يكون الولد يطؤها،
فانها تحرم عليه
٣٬٢١٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.