الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣١231
* مسالة: الة: وعن رجل فسق بجارية قوم، ثم اشتراها، هل له أن يطأها ويستخدمها ان أراد، ولا يطؤها ولا يزوجها؟
* مسالة: وسألته، هل للرجل أن يطأ من الولائد ما وطئ زوج أمه؟
قال: يكره له ذلك، قال أبو المؤثر: لا بأس بذلك، وقد تزوج محمد ابن عمر تريكة زوج أمه بحضرة من المسلمين فلم نعلم عابوا ذلك عليه.
مسألة: واذا أذن لمولى لعبده أن يشترى جارية ويتسراها؟ فقيل: ليس له ذلك، لأنه لا تحل امرأته الا بتزويج أو ملك يمين،
وليس للعبد ملك يمين ولا تزويج الا باذن مولاه.
* مسالة: ومن تزوج أمة ثم اشتراها، فقد انفسخ النكاح، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه استبراؤها هكذا عندى.
مسألة: ومن كتب محمد بن محبوب:
مما بعث اليه أبو صفرة عرضه على محمد بن محبوب، وسألته المملوك هل يتسرى في ماله؟
قال: اذا أذن له سيده فلا بأس، ولا يتزوج من النساء الا اثنتين
عن
٣٬٢١٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.