مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٢

-

232

-

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: هي زيادة ابن عبيدان:

واذا تزوج الرجل مملوكة، ثم اشترى منها شقصاً، فان التزويج يبطل، ولا يجوز له أن يطأها حتى يستخلصها كلها، وأما ان تزوجها و اشتراها، فان التزويج ينهدم، وجائز له أن يطأها بملك اليمين ان أراد

ذلك، والله علم

جع الى كتاب بيان الشرع:

مسألة: وعن رجل أنكح عبده وليدة، ثم رغب فيها بعد ذلك،

هل يصلح له أن ينزعها من زوجها؟

قال: ما أرى له أن يقع عليها حتى يطلقها عبده، قضى بذلك عمر بن الخطاب رحمه الله، وقال بعض المسلمين: اذا طلقها السيد، وانقضت عدتها من العبد جاز وطؤها

مسألة: وسألته عن الرجل هل له أن يطأ جارية ابنه أو ابنته؟

قال: نعم اذا لم يكن ابنه قد وطئها، وليشهد الأب على قبضه اياها

* مسألة: وعن رجل اشترى أمة فاستبرأها، ثم باشرها، ثم