الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٢-
232
-
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: هي زيادة ابن عبيدان:
واذا تزوج الرجل مملوكة، ثم اشترى منها شقصاً، فان التزويج يبطل، ولا يجوز له أن يطأها حتى يستخلصها كلها، وأما ان تزوجها و اشتراها، فان التزويج ينهدم، وجائز له أن يطأها بملك اليمين ان أراد
ذلك، والله علم
جع الى كتاب بيان الشرع:
مسألة: وعن رجل أنكح عبده وليدة، ثم رغب فيها بعد ذلك،
هل يصلح له أن ينزعها من زوجها؟
قال: ما أرى له أن يقع عليها حتى يطلقها عبده، قضى بذلك عمر بن الخطاب رحمه الله، وقال بعض المسلمين: اذا طلقها السيد، وانقضت عدتها من العبد جاز وطؤها
مسألة: وسألته عن الرجل هل له أن يطأ جارية ابنه أو ابنته؟
قال: نعم اذا لم يكن ابنه قد وطئها، وليشهد الأب على قبضه اياها
* مسألة: وعن رجل اشترى أمة فاستبرأها، ثم باشرها، ثم
٣٬٢٢٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.